أخبار

أول طعن دستوري على قانون الإيجار القديم بعد إقراره

الطعن يمثل خطوة مهمة نحو التصحيح

كتبت / سميه فؤاد

تلقت المحكمة الدستورية العليا أول دعوى تطعن على بعض مواد قانون تنظيم أوضاع الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وذلك بعد أشهر من إقراره في أغسطس الماضي.

وجاء الطعن بعد أن صرّحت محكمة شمال القاهرة الابتدائية لورثة أحد المستأجرين برفع دعوى دستورية على مادتين من القانون، في إطار نزاع قضائي بينهم وبين مالكة العقار محل الإقامة.

ويتضمن الطعن الاعتراض على المادة الثانية التي تحدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لإنهاء عقود الإيجار السكنية و5 سنوات لغير السكنية، إضافة إلى المادة السابعة التي تجيز إخلاء الوحدة حال امتلاك المستأجر لمسكن بديل أو ترك العين مغلقة لمدة تتجاوز عامًا.

ويستند مقدمو الدعوى إلى أن المادة الثانية تتعارض مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، بينما تخالف المادة السابعة نص الدستور الخاص بضمان الحق في السكن الملائم.

ورحّب عدد من ممثلي المستأجرين بعرض هذه المواد على المحكمة الدستورية العليا، معتبرين أن الطعن يمثل خطوة مهمة نحو تصحيح ما وصفوه بـ”مواطن عدم الدستورية” في القانون الجديد.

وأكدوا أن المادتين المطعون عليهما تتصادمان مع أحكام سابقة للمحكمة الدستورية، خاصة فيما يتعلق بامتداد عقود الإيجار وحق المواطن في امتلاك أكثر من مسكن.

ويأتي هذا الطعن بالتزامن مع بدء المحافظات تنفيذ أحكام القانون الجديد، من خلال اللجان المختصة التي أنهت بعض المحافظات عملها بالفعل في تصنيف الأحياء إلى مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية الجديدة.

وكان رئيس الجمهورية قد صدّق في الرابع من أغسطس الماضي على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يحدد فترات انتقالية تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية، مع إلزام الدولة بتوفير بدائل سكنية للمستأجر الأصلي قبل انتهاء هذه المدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى