رئيس حزب الاحرار الشتراكيين:لا يوجد نص قانوني صريح يمنع من تجاوز سن التجنيد في الترشح الى المجالس النيابيه
طبقآ للمادة 87 و 92 من الدستور
كتب / اسامة العريس

اكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الاحرار الشتراكيين بانه لا يوجد نص قانوني صريح يمنع من تجاوز سن التجنيد و لا يمتنع تجنيده من مباشره حقه السياسي في الترشيح الى المجالس النيابيه او المحليات .
مشيرا الى ان النص الحالي للماده 8 فقره خمسه من القانون 46 لسنه 2014 مخالفه للنص الدستوري بالماده 87
حيث تتنص المادة ان لكل مواطن حق الترشيح والانتخاب وابداء الراي وينظم القانون شروط الترشيح
وجاءت الماده 92 من الدستور والتي تنص ان الحريات والحقوق اللصقه بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا او انتقاسا ولا يجوز لاي قانون ينظم تلك الحريات والحقوق ان يمس اصلها او جوهرها او يقيدها بما يعني انه لا يجوز للقانون ان يتضمن شرط مانع من حق الترشيح .
والا كان ذلك مخالفا لنص المادتين المشار اليهما وعباره لا يجوز لقانون هي عباره قاطعه الدلاله لمنع المشرع من الافتاءات على حق الترشيح فضلا ان المحكمه الدستوريه العليا اصدرت عده احكام اخرها المنشور بالجريده الرسميه اول مارس 2015 .
والتي تتضمن ان حقى الترشيح والانتخاب حقا متلازما و متكاملان ولا يجوز الفصل بينهما اشاره الى ان حق الترشيح حق مطلق ومقيد بالنص الدستوري
وليس مقيدآ باي شرط مانع وان الدستور هو الاصل في القانون الاساسي الذي يحكم العلاقه بين كافه طوائف المجتمع ويحافظ على الحريات
وهو الاولى بالتطبيق العملي لانه ملزم ولا يجوز المناوره في استخدامه باي توجيهات من اي جهه من شانها تعطيل النص الدستوري بمقاصده واهدافه القاطعه.
بالاضافه الى انه لا يوجد نص قانوني واضح يمنع حق الترشيح وان حالات موانع الممارسه السياسيه لا يوجد من بينها من تجاوز سن التجنيد او تخلف عنه .
بالاضافه الى ان قانون مباشره الحقوق السياسيه لم يتضمن اي موانع لمثل هذه الحالات .
لذلك ان اي احكام تصدر لا تستند على نص قانون او دستوري فهي والعدم سواء لان اساس التطبيق هو نصوص الدستور الملزمه .
وقال درويس ان هناك مستندآ مانعآ قد صدر من ادارة التجنيد مفاده ان من تجاوز سن التحنيد مخالفة انضباضية وغير مخلة بالشرف
وان من يحصل على النموزج 47 يكون موقفه من التجنيد منتهيى ونهائيا طبقا لنص المادة 45 من القانون 127 لسنة 1980.
و من ثم لا يمكن القول او القبول منع مواطن من خق الترشبح فى واقعة غير مخلة بالشرف و الامانة وهو امر غير مستساغ فانونا ومخالف للدستور

